الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

413

تكملة البحر الرائق

الزوجين فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين وإلا فمن سهمامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث ولو مع الأول من لا يرد